ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٨ - الحديث ٢٣
وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يَسْتَسْعِيهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ.
[الحديث ٢٣]
٢٣الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فَقَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُثَبِّتَ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ قُلْتُ أَ لَيْسَ
و لأجل ذلك إذا وقعت القسمة و تعين يوم لها و يوم له يجوز له وطؤها
في كلا اليومين، لكن في يومها بصيغة المتعة. قوله عليه السلام: فإن أبت
الحديث الثالث و العشرون: صحيح على الظاهر.
و قال بعض الأفاضل: هذه الرواية تقدمت متنا و سندا في أول النكاح في باب التحليل، إلا أنه جعل مكان محمد بن قيس" محمد بن مسلم" و صارت أوضح سندا. انتهى.
و أقول: في الكافي [١] أيضا محمد بن مسلم، و المشهور عدم إفادة تحليل الشريك الإباحة، و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى حلها بذلك، و كذا في المتعة في أيامها الأكثر على العدم، و ذهب الشيخ في بعض كتبه إلى الجواز، و قد مر الكلام فيه [٢].
[١]فروع الكافي ٥/ ٤٨٢، ح ٣. [٢]تقدم برقم: ١٩ من باب ضروب النكاح.